العلامة الحلي

210

مختلف الشيعة

أول أوقات الإمكان فهو ممنوع ، وإن أراد به تعلق الوجوب الموسع به في أول أوقات الإمكان فهو حق . مسألة : قال ابن حمزة : وإن قال : علي كذا إن كان كذا ولم يقل : ( لله ) لزمه الوفاء به ولم تلزمه الكفارة بفواته ، وإن قال : علي كذا فحسب إن شاء وفي وإن شاء لم يف ، والوفاء أفضل ( 1 ) . والمعتمد عدم الوجوب في الجميع ، لما تواتر من أن مناط الوجوب تعليق وجوب النذر بقوله : ( لله ) وقد تقدم .

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 350 .